صحيفة "الحقيقة" تكتب:
وزارة العدل تقترح إضافة إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية. وفقا للجزء الأول من المادة 123 من القانون، فإن الإقامة الجبرية هي تقييد لحرية المدعى عليه، حيث يكون ملزما بعدم مغادرة مكان الإقامة المحدد في قرار المحكمة. ووفقا لقرار المحكمة، قد يُمنع المتهم، من بين أمور أخرى، من إجراء المراسلات والمحادثات الهاتفية واستخدام أشكال الاتصال الأخرى، بما في ذلك تسليم البريد.
ومع ذلك، وفقا للمادة 38، الجزء الأول من الدستور، لكل شخص الحق في التعليم. كما تم تناول ضرورة وجود آليات للتنفيذ السليم لحقوق الأشخاص المحتجزين بحرية، بما في ذلك الحق في التعليم، من خلال عدد من الوثائق القانونية الدولية.
ومن الناحية العملية، ليس من الممكن حالياً ضمان الإعمال الصحيح لحق الأشخاص الخاضعين للإقامة الجبرية في التعليم، بسبب عدم وجود اللوائح القانونية اللازمة. مع الأخذ في الاعتبار أن الإجراء الوقائي بالإقامة الجبرية يعني تقييد حق الشخص في حرية التنقل، ولا يستطيع الأخير زيارة المؤسسات التعليمية، فمن الأنسب تنظيم تعليمه عن بعد.
يوصى بإجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية ووضع لائحة قانونية تنص على أنه عند تطبيق الإقامة الجبرية من قبل المحكمة، لا يجوز توسيع القيود المفروضة على استخدام المراسلات والمحادثات الهاتفية وأشكال الاتصال الأخرى (بما في ذلك التسليم البريدي) لتشمل حالات التعليم المستمر عن بعد مع البرامج التعليمية لضمان استمرارية التعليم.
التفاصيل في عدد اليوم من مجلة "الماضي" اليومية.








